قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا۠ بِهِۦ زَعِيمٌ
قَالُوۡا نَفۡقِدُ صُوَاعَ الۡمَلِكِ وَلِمَنۡ جَآءَ بِهٖ حِمۡلُ بَعِيۡرٍ وَّاَنَا بِهٖ زَعِيۡمٌ
تفسير ميسر:
قال المنادي ومَن بحضرته; نفقد المكيال الذي يكيل الملك به، ومكافأة من يحضره مقدار حِمْل بعير من الطعام، وقال المنادي; وأنا بحِمْل البعير من الطعام ضامن وكفيل.
وقالوا " ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك " أي صاعه الذي يكيل به " ولمن جاء به حمل بعير " وهذا من باب الجعالة " وأنا به زعيم " وهذا من باب الضمان والكفالة.
قوله تعالى ; قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيمفيه سبع مسائل ;الأولى ; قوله تعالى ; ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم . البعير هنا الجمل في قول أكثر المفسرين . وقيل ; إنه الحمار ، وهي لغة لبعض العرب ; قاله مجاهد واختاره . وقال [ ص; 202 ] مجاهد ; الزعيم هو المؤذن الذي قال ; أيتها العير . والزعيم والكفيل والحميل والضمين والقبيل سواء والزعيم الرئيس . قال ;وإني زعيم إن رجعت مملكا بسير ترى منه الفرانق أزوراوقالت ليلى الأخيلية ترثي أخاها ;ومخرق عنه القميص تخاله يوم اللقاء من الحياء سقيماحتى إذا رفع اللواء رأيته تحت اللواء على الخميس زعيماالثانية ; إن قيل ; كيف ضمن حمل البعير وهو مجهول ، وضمان المجهول لا يصح ؟ قيل له ; حمل البعير كان معينا معلوما عندهم كالوسق ; فصح ضمانه ، غير أنه كان بدل مال للسارق ، ولا يحل للسارق ذلك ، فلعله كان يصح في شرعهم أو كان هذا جعالة ، وبذل مال لمن كان يفتش ويطلب .الثالثة ; قال بعض العلماء ; في هذه الآية دليلان ; أحدهما ; جواز الجعل وقد أجيز للضرورة ; فإنه يجوز فيه من الجهالة ما لا يجوز . في غيره ; فإذا قال الرجل ; من فعل كذا فله كذا صح . وشأن الجعل أن يكون أحد الطرفين معلوما والآخر مجهولا للضرورة إليه ; بخلاف الإجارة ; فإنه يتقدر فيها العوض والمعوض من الجهتين ; وهو من العقود الجائزة التي يجوز لأحدهما فسخه ; إلا أن المجعول له يجوز أن يفسخه قبل الشروع وبعده ، إذا رضي بإسقاط حقه ، وليس للجاعل أن يفسخه إذا شرع المجعول له في العمل . ولا يشترط في عقد الجعل حضور المتعاقدين ، كسائر العقود ; لقوله ; ولمن جاء به حمل بعير وبهذا كله قال الشافعي .الرابعة ; متى قال الإنسان ، من جاء بعبدي الآبق فله دينار لزمه ما جعله فيه إذا جاء به ; فلو جاء به من غير ضمان لزمه إذا جاء به على طلب الأجرة ; وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ; من جاء بآبق فله أربعون درهما ولم يفصل بين من جاء به من عقد ضمان أو غير عقد . قال ابن [ ص; 203 ] خوير منداد ولهذا قال أصحابنا ; إن من فعل بالإنسان ما يجب عليه أن يفعله بنفسه من مصالحه لزمه ذلك ، وكان له أجر مثله إن كان ممن يفعل ذلك بالأجر .قلت ; وخالفنا في هذا كله الشافعي .الخامسة ; الدليل الثاني ; جواز الكفالة على الرجل ; لأن المؤذن الضامن هو غير يوسف - عليه السلام - قال علماؤنا ; إذا قال الرجل تحملت أو تكفلت أو ضمنت أو وأنا حميل لك أو زعيم أو كفيل أو ضامن أو قبيل ، أو هو لك عندي أو علي أو إلي أو قبلي فذلك كله حمالة لازمة ، وقد اختلف الفقهاء فيمن تكفل بالنفس أو بالوجه ، هل يلزمه ضمان المال أم لا ؟ فقال الكوفيون ; من تكفل بنفس رجل لم يلزمه الحق الذي على المطلوب إن مات ; وهو أحد قولي الشافعي في المشهور عنه . وقال مالك والليث والأوزاعي ; إذا تكفل بنفسه وعليه مال فإنه إن لم يأت به غرم المال ، ويرجع به إلى المطلوب ; فإن اشترط ضمان نفسه أو وجهه وقال ; لا أضمن المال فلا شيء عليه من المال ; والحجة لمن أوجب غرم المال أن الكفيل قد علم أن المضمون وجهه لا يطلب بدم ، وإنما يطلب بمال ; فإذا ضمنه له ولم يأته به فكأنه فوته عليه ، وعزه منه ; فلذلك لزمه المال . واحتج الطحاوي للكوفيين فقال ; أما ضمان المال بموت المكفول به فلا معنى له ; لأنه إنما تكفل بالنفس ولم يتكفل بالمال ، فمحال أن يلزمه ما لم يتكفل به .السادسة ; واختلف العلماء إذا تكفل رجل عن رجل بمال ; هل للطالب أن يأخذ من شاء منهما ؟ فقال الثوري والكوفيون والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق ; يأخذ من شاء حتى يستوفي حقه ; وهذا كان قول مالك ثم رجع عنه فقال ; لا يؤخذ الكفيل إلا أن يفلس الغريم أو يغيب ; لأن التبدية بالذي عليه الحق أولى ، إلا أن يكون معدما فإنه يؤخذ من الحميل ، لأنه معذور في أخذه في هذه الحالة ; وهذا قول حسن . والقياس أن للرجل مطالبة أي الرجلين شاء . وقال ابن أبي ليلى ; إذا ضمن الرجل عن صاحبه مالا تحول على الكفيل وبرئ صاحب الأصل ، إلا أن يشترط المكفول له عليهما أن يأخذ أيهما شاء ; واحتج ببراءة الميت من الدين ، بضمان أبي قتادة ، وبنحوه قال أبو ثور .[ ص; 204 ] السابعة ; الزعامة لا تكون إلا في الحقوق التي تجوز النيابة فيها ، مما يتعلق بالذمة من الأموال ، وكان ثابتا مستقرا ; فلا تصح الحمالة بالكتابة لأنها ليست بدين ثابت مستقر ; لأن العبد إن عجز رق وانفسخت الكتابة ; وأما كل حق لا يقوم به أحد عن أحد كالحدود فلا كفالة فيه ، ويسجن المدعى عليه الحد ، حتى ينظر في أمره . وشذ أبو يوسف ومحمد فأجازا الكفالة في الحدود والقصاص ، وقالا ; إذا قال المقذوف أو المدعي القصاص بينتي حاضرة كفله ثلاثة أيام ; واحتج لهم الطحاوي بما رواه حمزة بن عمرو عن عمر وابن مسعود وجرير بن عبد الله والأشعث أنهم حكموا بالكفالة بالنفس بمحضر الصحابة .
(قالوا نفقد صواع الملك) ، يقول; فقال لهم القوم; نفقد مشربة الملك .* * *واختلفت القرأة في قراءة ذلك.فذكر عن أبي هريرة أنه قرأه ; " صَاعَ المَلِكِ"، بغير واوٍ , كأنه وجَّهه إلى " الصاع " الذي يكال به الطعام.* * *وروي عن أبي رجاء أنه قرأه; " صَوْعَ المَلِكِ".* * *وروي عن يحيى بن يعمر أنه قرأه; " صَوْغَ المَلِكِ"، بالغين , كأنه وجَّهه إلى أنه مصدر من قولهم; " صاغ يَصُوغ صوغًا " .* * *وأما الذي عليه قرأة الأمصار; فَـ(صُوَاعَ المَلِكِ) , وهي القراءة التي لا أستجيز القراءة بخلافها لإجماع الحجة عليها .* * *و " الصواع " ، هو الإناء الذي كان يوسف يكيل به الطعام. وكذلك قال أهل التأويل .*ذكر من قال ذلك;19525- حدثنا محمد بن بشار قال; حدثنا محمد بن جعفر قال; حدثنا شعبة , عن أبي بشر , عن سعيد بن جبير , عن ابن عباس في هذا الحرف; (صواع الملك) قال; كهيئة المكُّوك . قال; وكان للعباس مثله في الجاهلية يَشْرَبُ فيه19526- حدثنا أبو كريب قال، حدثنا وكيع ، وحدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي ، عن شعبة , عن أبي بشر , عن سعيد بن جبير , عن ابن عباس في قوله; (صواع الملك) ، قال، كان من فضة مثل المكوك . وكان للعباس منها واحدٌ في الجاهلية.19527- حدثنا أبو كريب قال، حدثنا وكيع ، وحدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي ، عن شريك , عن سماك , عن عكرمة في قوله; (قالوا نفقد صواع الملك) ، قال; كان من فضة.19528- حدثني يعقوب قال، حدثنا هشيم , عن أبي بشر , عن سعيد بن جبير; أنه قرأ; (صواع الملك) ، قال وكان إناءه الذي يشرب فيه , وكان إلى الطول ما هو.19529- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا سويد بن عمرو , عن أبي عوانة , عن أبي بشر , عن سعيد بن جبير; (صواع الملك) ، قال، المكوك الفارسي.19530- حدثني المثنى قال، حدثنا الحجاج بن المنهال قال، حدثنا أبو عوانة, عن أبي بشر , عن سعيد بن جبير قال، (صواع الملك) ، قال، هو المكوك الفارسيّ الذي يلتقي طرفاه , كانت تشرب فيه الأعاجم.19531- ... قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا عبد الرحمن بن مغراء , عن جويبر , عن الضحاك , في قوله; (صواع الملك) ، قال، إناء الملك الذي كان يشرب فيه.19532- حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا يحيى ، يعني ابن عباد ، قال، حدثنا شعبة , عن أبي بشر , عن سعيد بن جبير , عن ابن عباس قال; (صواع الملك) ، مكّوك من فضة يشربون فيه . وكان للعباس واحدٌ في الجاهلية.19533- حدثنا ابن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور , عن معمر , عن قتادة; (صواع الملك) ، إناء الملك الذي يشرب فيه.19534- حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا سعيد بن منصور قال، حدثنا أبو عوانة , عن أبي بشر , عن سعيد بن جبير , في قوله; (صواع الملك) ، قال; هو المكوك الفارسي الذي يلتقي طرفاه.19535- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج , عن ابن جريج , عن مجاهد قال،" الصواع " ، كان يشرب فيه يوسف.19536- حدثنا محمد بن معمر البحراني قال، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال، حدثنا صدقة بن عباد , عن أبيه عن ابن عباس; (صواع الملك) ، قال، كان من نحاس .* * *وقوله; (ولمن جاء به حمل بعير) ، يقول; ولمن جاء بالصواع حمل بعير من الطعام، كما;-19537- حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد , عن قتادة قوله; (ولمن جاء به حمل بعير) ، يقول; وقر بعير.19538- حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد في قول الله تعالى; (حمل بعير) ، قال; حمل حمار ، وهي لغة. (5)19539- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد قال ،19540- وحدثنا إسحاق قال، حدثنا عبد الله , عن ورقاء , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد قوله; (حمل بعير) قال; حمل حمار ، وهي لغة.19541- حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا شبابة قال، حدثنا ورقاء , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد , مثله .19542- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج , عن ابن جريج , عن مجاهد قال، قوله; (حمل بعير) قال، حمل حمار.* * *وقوله، (وأنا به زعيم) ، يقول; وأنا بأن أوفيّه حملَ بعير من الطعام إذا جاءني بصواع الملك كفيلٌ .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .*ذكر من قال ذلك;19543- حدثني علي قال، حدثنا عبد الله قال، حدثني معاوية , عن علي , عن ابن عباس قوله; (وأنا به زعيم) ، يقول; كفيل.19544- حدثنا الحسن بن محمد قال، حدثنا شبابة قال، حدثنا ورقاء , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد قوله; (وأنا به زعيم) ،" الزعيم "، هو المؤذّن الذي قال; أَيَّتُهَا الْعِيرُ .19545- حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد , مثله .19546- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج , عن ابن جريج , عن مجاهد , مثله .19547- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا محمد بن بكر، وأبو خالد الأحمر , عن ابن جريج قال; بلغني عن مجاهد , ثم ذكر نحوه .19548- حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال، حدثنا عبد الواحد بن زياد , عن ورقاء بن إياس , عن سعيد بن جبير; (وأنا به زعيم) ، قال; كفيل.19549- حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد , عن قتادة , قوله; (وأنا به زعيم) ; أي; وأنا به كفيلٌ.19550- حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور , عن معمر , عن قتادة; (وأنا به زعيم) ، قال; كفيل.19551- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبو خالد الأحمر , عن جويبر , عن الضحاك; (وأنا به زعيم) ، قال; كفيل.19552- حدثت عن الحسين بن الفرج قال، سمعت أبا معاذ يقول; حدثنا عبيد بن سليمان قال، سمعت الضحاك , فذكر مثله .19553- حدثني الحارث قال، حدثنا عبد العزيز , عن سفيان , عن رجل , عن مجاهد; (وأنا به زعيم) ، قال; كفيل.19554- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة , عن ابن إسحاق; قال لهم الرسول; إنه من جاءنا به فله حمل بعير، وأنا به كفيلٌ بذلك حتى أؤدّيه إليه.* * *ومن " الزعيم " الذي بمعنى الكفيل، قول الشاعر; (6)فَلَسْـــتُ بِــآمِرٍ فِيهَــا بِسَــلْمٍوَلَكِــنِّي عَــلَى نَفْسِــي زَعِيــمُ (7)وأصل " الزعيم " ، في كلام العرب; القائم بأمر القوم , وكذلك " الكفيل " و " الحميل " . ولذلك قيل; رئيس القوم زعيمهم ومدبِّرهم. يقال منه; " قد زَعُم فلان زعامة وزَعامًا "، (8) ومنه قول ليلى الأخيلية;حَــتَّى إذَا بَــرَزَ اللِّــوَاءُ رَأَيْتَـهُتَحْـتَ اللِّـوَاءِ عَـلَى الخَـمِيسِ زَعِيمَا (9)* * *----------------------الهوامش;(5) في المطبوعة والمخطوطة ;" حمل طعام" ولا معنى له ، والصواب ما أثبت ، وهو تفسير لقوله ;" بعير" ، انظر ما سلف ص ; 162 ، رقم ; 19477 ، 19478 ، 19523 ، 19524 وصوبت ذلك لقوله ;" وهي لغة" لأنه زعموا ذلك لغة في الحمار ، أما" الطعام" ، فلا يصح أن يكون فيه لغة يقال لها " بعير" ! .(6) هو حاجز بن عوف الأزدي السروي اللص الجاهلي ، وفي مجاز القرآن لأبي عبيدة ;" وقال المؤسى الأزدي" ، وأخشى أن يكون" المؤسى" تصحيف لنسبته ، وهي" السروى" ، نسبة إلى" السرأة" وهي جبال الأزد .(7) مجاز القرآن لأبي عبيدة 1 ; 315 ، وبعد البيت ، وفيه تمام معناه ;بِغَــزْوٍ مِثْــلِ وَلْـغِ الـذِّئْبِ حَـتَّىيَنُــوءَ بِصَــاحِبي ثَــأْرٌ مُنِيــمُوهذا البيت في لسان العرب مادة ( ولغ ) ، منسوبًا لحاجز اللص .(8) قوله ;" وزعامًا" ، هذا المصدر مما أغفلته معاجم اللغة ، فليقيد في مكانه .(9) اللسان ( زعم ) وأمالي القالي 1 ; 248 ، وسمط اللآلئ 561 ، وتمام تخريجها هناك ، من قصيدة لها تعرض فيها بابن الزبير ، وقبل البيت ;وَمُخَــرَّقِ عَنْــهُ القَمِيـصُ تَخَالُـهوَسْـطَ البُيُـوتِ مِـنَ الحَيـاء سَـقِيمَا.
{ قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ } أي: أجرة له على وجدانه { وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ } أي: كفيل، وهذا يقوله المؤذن المتفقد.
(قالوا) فعل ماض وفاعله
(نفقد) مضارع مرفوع، والفاعل نحن
(صواع) مفعول به منصوبـ (الملك) مضاف إليه مجرور
(الواو) عاطفة
(اللام) حرف جرّ
(من) اسم موصول مبنيّ في محلّ جرّ متعلّق بخبر مقدّم
(جاء) فعل ماض، والفاعل هو وهو العائد
(الباء) حرف جرّ و (الهاء) ضمير في محلّ جرّ متعلّق بـ (جاء) ،
(حمل) مبتدأ مؤخّر مرفوع
(بعير) مضاف إليه مجرور
(الواو) استئنافيّة
(أنا زعيم) مثل أنا أخوك ،
(به) مثل الأول متعلّق بـ (زعيم) .
جملة: «قالوا ... » لا محلّ لها استئنافيّة.وجملة: «نفقد ... » في محلّ نصب مقول القول.
وجملة: «لمن جاء ... حمل» في محلّ نصب معطوفة على مقول القول.
وجملة: «جاء به ... » لا محلّ لها صلة الموصولـ (من) .
وجملة: «أنا به زعيم ... » في محلّ نصب مقول القول لقول مقدّر أي وقال المؤذّن أنا به زعيم ... وجملة القول المقدّرة استئنافيّة،